الحر العاملي
64
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء مثله إلا أنه قال : لا بأس إنما هو البيع يجعله جملة واحدة ( 1 ) . ( 23151 ) 6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل الف ستة ، قال : حساب الاجر للاجر . 15 - باب انه يجوز للمشترى أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه ( 23152 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) انى كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما ، والنخل فيه ثمر ، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ، ولم يكن نقدني ولا قبضت ، قال : فقال : لا بأس بذلك ، أليس كان قد ضمن لك الثمن ؟ قلت : نعم ، قال : فالربح له . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف ( 1 ) وغيره ( 2 ) .
--> ( 1 ) قرب الإسناد : 15 . 6 - التهذيب 7 : 114 / 497 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب الصرف . الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 177 / 16 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب بيع الثمار . ( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الصرف . ( 2 ) يأتي ما يدل على جواز بيع الثمرة قبل قبضها في الحديثين 2 و 3 من الباب 7 من أبواب بيع الثمار .